"الشروق تنشر تفاصيل الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا حول التعاون السينمائي والإنتاج المشترك
دعم أي عمل سينمائي يتراوح ما بين 20 إلى 80 بالمائة من تكلفة الإنتاج
زهية منصر. الشروق. 06/03/2008
تستعد الجزائر لتبني القانون الفرنسي للسينما، حسب ما صرحت به وزيرة الثقافة في وقت سابق، وهذا نظرا لما يوفره من إشكال وطرق دعم الدولة للإنتاج السينمائي، وكذا لصرامة القوانين التي تنظم هذا الدعم. وتمهيدا لهذا وقعت الجزائر وفرنسا اتفاق تعاون حول السينما والإنتاج المشترك في 4 ديسمبر الماضي، وقد وقعه عن الجانب الجزائري وزيرة الثقافة وعن الجانب الفرنسي وزيرة الثقافة والاتصال كريستين البانال.
الاتفاقية تدوم أربع سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وجاءت في 21 مادة وثلاثة ملاحق توضح طرق الدعم والتمويل المعمول بها في فرنسا والجزائر، وتوضح اطر العمل المشترك بين وزارة الثقافة والمركز الوطني للسينما الفرنسي، ويقر الاتفاق بمنح صفة "الوطنية" للإنتاج المشترك بين الطرفين حسب ما تخوله القوانين المعمول بها في كلي البلدين. كما تلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات مهما كانت دقيقة حول المشاريع المقبولة أوالمرفوضة، أما الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية فيستفيد منها المنتجون المنضوون تحتها فقط والذين تتوفر فيهم الشروط التي تقرها نصوص الاتفاقية، وحتى يستفيد أي إنتاج سينمائي من امتيازات الاتفاقية، يجب أن يقدم ملفه للجنة المختصة بعد أربعة أشهر من خروج الفيلم للقاعات السينمائية في الجزائر أو فرنسا، وقبوله من طرف سلطات الطرفين، بشرط أن يكون الملف مودعا ثلاثة أشهر قبل بداية التصوير بالنسبة للطرف الجزائري. وقد ألزم الاتفاق الطرفين بتبادل المعلومات ودعم التكوين، كما يخضع أيضا قبول أو رفض المشاريع المقترحة لاتفاق بين الطرفين، والمادة الثانية تقر في إحدى فقراتها أن "الاتفاق الذي يربط الطرفين لا يلزم أيا منهما بإجبارية منح رخص الاستغلال السينمائي، أي بمعنى آخر يمكن لفيلم ينتج في فرنسا في إطار الإنتاج المشترك أن لا يعرض في الجزائر إذا كانت للسلطات الجزائرية اعتراضات عليه، والعكس بالنسبة للطرف الفرنسي. كما وضع الاتفاق إطارا قانونيا واضحا لعمل المنتجين ومؤسسات الإنتاج، حيث اشترطت المادة الثالثة منه أن يكون الإنتاج السينمائي الذي يدخل في هذا الإطار منتجا من قبل مؤسسات لها خبرة مهنية معترف بها من قبل السلطات المعنية في البلد الذي تعمل به، كما فرض الاتفاق على المنتجين ومؤسسات الإنتاج جملة من الشروط، أهمها أن يكون مدير أو مسير المؤسسة يتمتع بالجنسية الفرنسية أو الجزائرية، أو يقيم في إحدى الدول التابعة للاتحاد الاوروبي أو لدولة عضو في الاتفاقية الاوروبية حول التلفزيون العابر لحدود المجلس الاوروبي أو دولة أوروبية أخرى تربطها اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي في مجال السمعي البصري. كما توضح الاتفاقية عمل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالجنسية الجزائرية أو الفرنسية ويقيمون بطريقة قانونية في إحدى الدولتين، أن لا يكونوا خاضعين لرقابة أشخاص وهيئات خارج الجزائر أو فرنسا أو للدول التي حددتها الاتفاقية سلفا. من جانب آخر، تقر الاتفاقية أن لا يكون للعاملين في إطار الإنتاج المشترك إدارة مشتركة أو مراقب مالي مشترك إلا وفق ما تقتضيه ضرورة إخراج العمل. وفي هذا الإطار لم تستثنِ الاتفاقية المتعاونين التقنيين والفنيين الذين يشترط فيهم التمتع بالجنسية الفرنسية أو الجزائرية، أو يقيمون في إحدى دول الاتحاد الاوروبي، أو دولة تنتمي لاتفاقية حول المحيط الاقتصادي الاوروبي، كما يشترط في الأجانب الآخرين المقيمين في إحدى هذه الدول ما لم يكونوا يتمتعون بجنسية إحدى هذه الدول أن تتجاوز إقامتهم في فرنسا أو الجزائر خمس سنوات بطريقة قانونية وشرعية، وقد استثنى البند الثالث من المادة الثالثة من الاتفاقية التقنيين أو المؤسسات التي لا تتمتع بجنسية إحدى الدول المذكورة أن يمنح لها الاستثناء بعد دراسة الملف وموافقة الطرفين، أما النقطة الرابعة من نفس المادة فتشترط أن يكون التصوير في استوديوهات إحدى الدولتين، مع إمكانية منح استثناء للعمل إذا كان السيناريو يفرض ذلك، وبعد الحصول على موافقة الطرفين. وحسب بنود المادة الرابعة، فإن الدعم الممنوح من قبل كل طرف من الطرفين لأي إنتاج مشترك تتراوح بين 20 و80 في المائة من التكلفة الإجمالية للإنتاج مع إمكانية أن تزيد هذه النسبة بعد دراسة المشاريع المقترحة حالة بحالة من قبل السلطات المخولة من الطرفين، ونفس المادة تقر بضرورة أن تكون المساهمة الفنية والتقنية لكل طرف من أطراف الإنتاج المشترك تتناسب مع مساهمته المالية، كما حدد الاتفاق أيضا أن يكون المخبر الذي يسير العتاد المستغل في الإنتاج المشترك متفق عليه من قبل الطرفين، كما تقر الاتفاقية بتشكيل لجنة مختلطة للبث في النزاعات والخلافات التي قد تنشب أثناء مدة الاتفاق، ويخضع عمل اللجنة للقنوات الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين، تجتمع دوريا كل سنتين خلال مدة الاتفاق في فرنسا والجزائر، كما يمكن للجنة المذكورة حسب بنود المادة الحادية عشر أن تستدعى لاجتماع من قبل احد الطرفين في حالة ما إذا شهد الاتفاق المبرم تعثرا أو صعوبة في التطبيق أو حدث مشكل أو خلل ما كأن يكون مثلا اختلال التوازن في التبادلات، وفي هذه الحالة إذا لم تجتمع اللجنة المذكورة في اقرب الآجال من حق السلطات المخولة للطرفين أن تبت في قرارات الأفلام التي تستجيب لشروط الاتفاقية مع دراسة حالة بحالة، كما تضمن المادة الثامنة من نفس الاتفاق حقوق الطرفين في إبراز "كلمة الإنتاج المشترك" في حال عرض العمل في المهرجانات والمسابقات الدولية. من جانب آخر، حرص الاتفاق المذكور على ضرورة أن تكون العقود المبرمة في إطار الإنتاج المشترك تخضع "لشروط الاستغلال الثقافي" للأفلام المنتجة، كما تخضع التعاملات المالية بين أطراف الإنتاج المشترك واستغلال الإنتاج السينمائي لعقود محددة بين المنتجين المعترف بهم في إطار التشريع والقانون المعمول. هذا في الشق المتعلق بالإنتاج المشترك من الاتفاقية والذي ضم 11 مادة. أما الشق الثاني من الاتفاقية فقد ضم 9 مواد حددت أشكال التعاون بين طرفي الاتفاقية خاصة في مجال ضمان التكوين المستمر لمهنيي قطاع السينما وكذا ضمان وتحسين أساليب الدعم والتوزيع الأفلام في كلي البلدين. كما تقر المادة الرابعة عشرة من الاتفاق ضرورة البحث عن أساليب حفظ النسخ السالبة والموجبة، خاصة الأفلام الجزائرية وتلك التي تندرج في إطار الإنتاج المشترك. وفي نفس الاتجاه رسمت المادة الخامسة عشر من نفس الاتفاق إنشاء مكتبة سينمائية في الجزائر ودعم التعاون في مجال التنشيط السينمائي من خلال خلق استشارة في سينماتك الجزائر. وقد وضعت الاتفاقية في الشق المتعلق بالتعاون التوزيع، التكوين السينمائي، الترويج وأشكال الدعم والمكتبة السينمائية على رأس الأولويات المستعجلة، مع العمل على الحد من ظاهرة القرصنة المستفحلة في مجال السمعي البصري.أما في الشق الثالث من الاتفاقية فقد خصص للأحكام النهائية والتي تقضي بمدة الاتفاقية أربع سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
زهية منصر